عدم رجعية القوانين والقرارات التنظيمية والفردية، وسريانها على الوقائع التي تقع بعد نفاذها فقط.
عدم رجعية القوانين والقرارات التنظيمية والفردية باعتبار أنها تصدر لتنظر الوقائع التي تجد بعد صدورها