تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض الملائم من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها متى مارست سلطتها في حدود القانون.
ان تقدير الالة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض الملائم من الامور الموضوعية التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها بلا معقب