تحديد ساعة افتتاح الجلسة لازم لصحة الإجراء، فإذا لم تُحدَّد وجب انتظار الخصم حتى آخر أوقات الدوام، كما أن ضبط الجلسة يجب أن يتضمن أسماء الهيئة الحاكمة، وإلا سقطت قيمته الثبوتية وبطل ما تأسس عليه من حكم.
إذا لم تحدد الساعة التي ستفتح بها الجلسة فإنه لابد من إنتظار المدعى عليه (أو المعترض) حتى أخر أوقات الدوام تحت طائلة النقض . إن عدم ذكر أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته الثبوتية ويجعل الحكم مبنيا على إجراءات باطلة .