• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين الحاسمة لا يُلزم المحكمة ما لم يبيّن طالبها صيغتها على وجه محدد

اشتراط تحديد طالب اليمين الحاسمة لصيغتها على وجهٍ واضح، وإلا جاز للمحكمة عدم الالتزام بطلبه، مع سلطة المحكمة في تعديل الصيغة بما يتفق مع حقيقة النزاع وأحكام القانون.

نص الاجتهاد

طلب توجيه اليمين الحاسمة لا يلزم المحكمة ما دام الطالب لم يصور الصيغة التي يريد أن يحلفها خصمه. ودور المحكمة هو حق تعديلها بالشكل الذي يأتلف مع الواقعة والقانون