الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بالشهود يقتضي تمكين الخصم الآخر من نفيها بالشهود أيضاً؛ فإذا لم تُدعَ شهود النفي ثم فُصل في الدعوى، تعيّن نقض الحكم.
الإجازة لأحد الخصوم إثبات واقعة بالشهود، تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. ولذا فإن عدم دعوة شهود النفي والحكم بالدعوى قبل ذلك يوجب النقض