تقدير إخلاء السبيل أو عدمه يعود لقاضي الحكم العسكري متى كانت العقوبة المقررة للجرم المنسوب تتجاوز الحد الذي يجعل الإخلاء حكماً أو وجوباً، ولا سيما إذا كان الحد الأقصى للعقوبة يزيد على سنة.
ان اخلاء السبيل او عدمه متروك للقاضي الفرد العسكري مادام الجرم المنسوب للمدعى عليه المدني لايتجاوز العاقب فيه السنة . المناقشة: لما كان قاضي الفرد العسكري حرك دعوى الحق العام ضد المدني بالجرم المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 617 من قانون العقوبات وكان الحد الأقصى للعقوبة المحددة بموجب هذه المادة يزيد على السنة مما يجعل اخلاء السبيل أو عدمه متروكا لقاضي الحكم