إذا كانت العلاقة بين الخصوم قد ثبتت بالدليل الكتابي واعتادوا التعامل بالمكاتبات المحكَمة، انتفى المانع الأدبي ولا يجوز التمسك به لمنع الإثبات أو التخفف من عبئه.
لا وجود للمانع الأدبي ما دامت العلاقة قد توثقت بين الطرفين بالدليل الكتابي واعتادا على التعامل بالكتابة