• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت التعامل الكتابي المانع من الاحتجاج بالمانع الأدبي متى توثقت العلاقة بين الطرفين بالكتابة

إذا كانت العلاقة بين الخصوم قد ثبتت بالدليل الكتابي واعتادوا التعامل بالمكاتبات المحكَمة، انتفى المانع الأدبي ولا يجوز التمسك به لمنع الإثبات أو التخفف من عبئه.

نص الاجتهاد

لا وجود للمانع الأدبي ما دامت العلاقة قد توثقت بين الطرفين بالدليل الكتابي واعتادا على التعامل بالكتابة