• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انصب طلب قصر الحجز على استحقاق المحجوز عُدَّت الدعوى دعوى أساس ويلتزم القاضي بالوصف القانوني الصحيح لها

العبرة في تكييف الدعوى بحقيقتها ومقصودها القانوني المستفاد من طلباتها مجتمعة، فإذا كان طلب قصر الحجز ينطوي على منازعة في استحقاق المحجوز عُدّت الدعوى دعوى أساس، ويتعيّن على القاضي أن يمنحها وصفها القانوني الصحيح دون الاقتصار على ظاهر أحد الطلبات.

نص الاجتهاد

اذا تبين من طلب قصر الحجز أنه لا يخرج عن كونه دعوى استحقاق المحجوز ، فإن الدعوى تكون دعوى أساس . يلتزم القاضي بالوصف المقرر للدعوى في القانون دون الاعتداء بطلب واحد من طلبات المدعي.