إذا اقتصر دور الشخص على شراء المال المسروق أو تصريفه، فإن فعله يُكيّف جريمةً مستقلةً عن السرقة، ولا يجوز إدانته بالسرقة إلا إذا قامت في حقه دعوى عامة أصولية وتوافرت أركان المسؤولية الجنائية عن الفعل المنسوب إليه.
إن تصريف المال المسروق أو شراءه جريمة مستقلة عن السرقة أو المساهمة فيها ولاحقة لها مما لا يجوز ادانة الطاعن مشتري المال المسروق بجرم السرقة بدون ادعاء أصولي من النيابة العامة