يشترط لصحة إصدار الحكم أن تكون المحكمة قد باشرت المحاكمة وأقفلت باب المرافعة في الجلسة الأخيرة على وجهٍ أصولي؛ فإذا صدر الحكم قبل تحقق ذلك كان عرضةً للنقض.
اذا لم تشرع المحكمة بالمحاكمة ولم تقفل باب المرافعة في الجلسة الاخيرة وتقرر اصدار الحكم فإن قرارها يستوجب النقض