• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تبنى الأحكام على محاكمة شرعية يعلن فيها اختتام المرافعة قبل إصدار الحكم وإلا كان القرار عرضة للنقض

يشترط لصحة إصدار الحكم أن تكون المحكمة قد باشرت المحاكمة وأقفلت باب المرافعة في الجلسة الأخيرة على وجهٍ أصولي؛ فإذا صدر الحكم قبل تحقق ذلك كان عرضةً للنقض.

نص الاجتهاد

اذا لم تشرع المحكمة بالمحاكمة ولم تقفل باب المرافعة في الجلسة الاخيرة وتقرر اصدار الحكم فإن قرارها يستوجب النقض