اتفاق الخصوم على اختصاص محاكم معينة بنظر النزاع في أصل الحق لا يمنع اتخاذ إجراءات تحفظية، ومنها الحجز الاحتياطي، أمام المحكمة الواقع في دائرتها المال المحجوز، لأن هذه الإجراءات لا تعدّ فصلاً في الموضوع ولا تنال من شرط الاختصاص المتفق عليه للدعوى الأصلية.
ولئن كان طرفا القضية قد اتفقا على ان تكون محاكم حمص هي المختصة للنظر في نزاعات الطرفين حول تجهيز وتعمير باص مجلس مدينة طرطوس الا ان طلب الحجز الاحتنياطي من قاضي الأمور المستعجلة في طرطوس لا يلغي اتفاق الطرفين في إبقاء النظر بدعوى اصل الحق في محاكم حمص وان طلب الحجز الاحتياطي هو من باب الاجراءات التحفظية التي تخص بها المحاكم التي تقع في دائرتها الاموال المحجوزة وان الاتفاق على جعل محاكم حمص هي المختصة في نظر النزاع لا يبطل مفاعيل الحجز الاحتياطي الملقى في محاكم طرطوس