يجب أن يشتمل الحكم الجزائي على ردٍّ واضح على الدفوع الجوهرية وعلى تسبيبٍ دقيق لعناصر القصد الجرمي، ولا سيما نية القتل، وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب للنقض.
عدم الرد على ما يثيره المتهم من دفوع وعدم الدقة في توفر نية القتل وأن الاصابات في أماكن من الجسم غير خطرة كل هذا مما يوجب نقض الحكم