• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي أن يحوز الفاعل العملة المزيفة التي وصلت الى حوزته دون أن يعلم انها مزيفة لا ثبات واقعة ترويج عملة مزيفة وينبغي ان تقرر المحكمة عدم

قيام جريمة ترويج العملة المزيفة يتطلب ثبوت العلم بأن العملة مزيفة، أما مجرد حيازتها دون العلم فلا يكفي لإثبات الجرم.

نص الاجتهاد

لا يكفي أن يحوز الفاعل العملة المزيفة التي وصلت الى حوزته دون أن يعلم انها مزيفة لا ثبات واقعة ترويج عملة مزيفة وينبغي ان تقرر المحكمة عدم المسؤولية في هذه الحال لا البراءة