• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سهو المحكمة عن أن المتهم كان حدثا بتاريخ الجرم يوجب النقض

ثبوت صفة الحداثة للمتهم بتاريخ الجرم مسألة جوهرية، وإغفال المحكمة بحثها أو مراعاتها متى كانت ثابتة بالأوراق يترتب عليه بطلان الحكم ونقضه.

نص الاجتهاد

سهو المحكمة عن أن المتهم كان حدثا بتاريخ الجرم يوجب النقض