ثبوت صفة الحداثة للمتهم بتاريخ الجرم مسألة جوهرية، وإغفال المحكمة بحثها أو مراعاتها متى كانت ثابتة بالأوراق يترتب عليه بطلان الحكم ونقضه.
سهو المحكمة عن أن المتهم كان حدثا بتاريخ الجرم يوجب النقض