تبدّل الهيئة الحاكمة لا يوجب إعادة استجواب المتهم إذا كان قد استُجوب أمام هيئة سابقة وفق الأصول.
لا يشترط اعادة استجواب المتهم اذا تغيرت الهيئة الحاكمة