تقرير سرّية المحاكمة أو علنيّتها من مسائل سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا محلّ لرقابة النقض عليها ما دامت داخل حدود القانون. أمّا إغفال الرد على الطلبات الجوهرية المقدّمة من الخصوم، ومنها طلب الرحمة، فيُعدّ قصوراً يوجب نقض الحكم.
إن جعل المحاكمة سرية أو علنية يعود لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض . إن عدم الرد على طالب الرحمة سلبا او إيجابا يجعل الحكم مستوجبا النقض .