• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجاني يسأل عن جميع النتائج التي يؤدي إليها فعله دون النظر إلى تداخل عوامل أخرى كإهمال المصاب علاج نفسه

تظل الصلة السببية قائمة بين فعل الجاني والنتيجة الجرمية إذا كانت العوامل اللاحقة أو المقارنة أو السابقة متوقعة في الظروف التي وقع فيها الفعل، ولا يُعفى الجاني من المسؤولية لمجرد اشتراكها في إحداث النتيجة.

نص الاجتهاد

الجاني يسأل عن جميع النتائج التي يؤدي إليها فعله دون النظر إلى تداخل عوامل أخرى كإهمال المصاب علاج نفسه. المناقشة: لما كان اجتهاد هذه المحكمة المؤيد المستمد من أحكام المادة 203 عقوبات استقر على أن الصلة السببية بين الفعل وبين النتيجة الجرمية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله بمعنى أن الجاني يسأل عن جميع النتائج التي يؤدي إليها عمله دون النظر إلى تداخل عوامل أخرى ما دامت هذه العوامل متوقعة في الظروف التي وقع فيها الفعل فيسأل الضارب عن موت المضروب أو عن حدوث العاهة به ولو كان ذلك راجع إلى تراخي المصاب في العلاج واهماله علاج نفسه أو إلى اهمال الطبيب في العلاج أو إلى الضعف الشيخوخي فهذه جميعاً عوامل متوقعة دائماً وخصوصاً مع مراعاة حالة المجنى عليه وظروفه وامكانياته.