سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة مقيدة بوجوب تسبيبٍ كافٍ واستدلالٍ سليم، ولاسيما في العناصر المعنوية الجوهرية التي يجب استخلاصها من الوقائع؛ فإذا خلا الحكم من مناقشةٍ كافيةٍ للأدلة أو أغفل الرد على الأسباب المخالفة، شابه القصور في التعليل وكان عرضةً للنقض.
إن تقدير الوقائع والأدلة ومناقشتها مشروط إن يكون مقرونا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير إن على المحكمة إن تعلل تعليلا كافيا في مناقشتها للأدلة التي هي الأساس في التطبيق القانوني إن النية في جرائم القتل من العناصر الأساسية التي يجب إن تستخلصها المحكمة من فعل المتهم والمستمدة من الأدلة والوقائع إن عدم رد الأكثرية علية مخالفة المستشار المخالف يجعل الحكم مشوبا بقصور التعليل وسابقا لأوإنه ويجعله عرضة للنقض