يتولى الجهاز المركزي للرقابة المالية بمقتضى قانون احداثه التأشير على القرارات والصكوك الخاضعة لرقابته بعد التحقق من استيفائها لموجباتها القانونية , وهو بمعرض قيامه بهذه الوظيفة لامحل لاختصامه أمام القضاء لمناقشته فيما ينتهي اليه بصدد التأشير على هذه القرارات وانما تبقى الجهة العامة مصدرة القرار هي ا...
يتولى الجهاز المركزي للرقابة المالية بمقتضى قانون احداثه التأشير على القرارات والصكوك الخاضعة لرقابته بعد التحقق من استيفائها لموجباتها القانونية , وهو بمعرض قيامه بهذه الوظيفة لامحل لاختصامه أمام القضاء لمناقشته فيما ينتهي اليه بصدد التأشير على هذه القرارات وانما تبقى الجهة العامة مصدرة القرار هي الجهة القابلة للاختصام أمام القضاء في كل مايتعلق بصحة القرارات الصادرة عنها