• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية الناقل البحري من تسلم البضاعة في مرفأ الشحن حتى تسليمها في مرفأ المقصد ولا تنتفي إلا بإثبات السبب الأجنبي أو القوة القاهرة

مسؤولية الناقل البحري مفترضة من وقت استلام البضاعة في مرفأ الشحن حتى تسليمها في مرفأ المقصد، ولا تنتفي إلا بإثبات خطأ الغير أو السبب الأجنبي أو القوة القاهرة.

نص الاجتهاد

مسؤولية الناقل البحري تبدأ منذ استلامه البضاعة في مرفأ الشحن وتنتهي بعد تسليمه إياها في الأماكن المعينة في مرفأ المقصد وهي مسؤولية مفترضة لا يعفى منه الا بإثبات خطأ الغير والسبب الأجنبي والقوة القاهرة حسب قواعد المسؤولية التقصيرية