• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الأساس الرجوع عن قرارها الإعدادي لناحية إجازة أحد أطراف الدعوى ثبات دفوعه بالبينة الشخصية وهذا الحق تستطيع ممارسته في جلسات المحاكمة

للمحكمة الموضوعية سلطة الرجوع عن قرارها الإعدادي المتعلق بإجازة الإثبات بالبينة الشخصية، ولها أن تمارس هذه السلطة في أي مرحلة قبل الفصل النهائي، ما دام ذلك مؤسَّساً على سبب قانوني مشروع. ولا ينهض الإثبات بالشهادة لمخالفة الدليل الكتابي إلا إذا ثبت المانع الأدبي الذي يبرر الخروج على القاعدة العامة في...

نص الاجتهاد

لمحكمة الأساس الرجوع عن قرارها الإعدادي لناحية إجازة أحد أطراف الدعوى ثبات دفوعه بالبينة الشخصية وهذا الحق تستطيع ممارسته في جلسات المحاكمة أو في حيثيات القرار النهائي المناقشة: فعن ذلك :من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض برقم أساس / 10055/ وقرار /2464 / تاريخ 1990/9/24 والمتضمن د الطعن موضوعاً وتأييدا قرار محكمة الاستئناف الذي صدق القرار البدائي المتضمن معاقبة المدعي بالمخاصمة من جرم إساءة الأمانة وإلزامه بإعادة الأمانة مع التعويض . ومن حيث تبين من الملف أن المدعي بالمخاصمة كان قد طلب أمام محكمة البداية سماع شهود لإثبات خلاف ما تضمنه السند من أنه سند أمانة وأنه لم يقبض أي مبلغ من قيمته لوجود المانع الأدبي وعارض خصمه في سماع تلك البينة وقررت المحكمة سماع الشهود ثم أصدرت حكمها قبل الاستماع للشهود معللة قرارها بعدم جواز الإثبات بالشهادة بما يخالف الدليل الكتابي مما يستوجب رد طلب الإثبات بالشهادة وتم تصديق القرار من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض. ومن حيث أن القرار المخاصم برده الطعن موضوعاً لم يقع في الخطأ المهني الجسيم بحسبان أن ما قرره الحكم البدائي لجهة عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية بما يخالف الدليل الكتابي صحيح في القانون طالما أنه لم يثبت بالملف أن الجهة المخاصمة قد أثبتت وجود المانع الأدبي رغم أن ذلك الإلزام ملقى على عاتقها وبدون تكليف من المحكمة خاصة وأن المدعي قد عارض الإثبات بالشهادة وباستطاعة المحكمة الرجوع عن قرارها سواء في جلسات المحاكمة أو في حيثيات قرارها . ومن حيث أن ما لسند للهيئة المخاصمة لا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الادعاء شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق وفق مطالبة النيابة العامة : 1 – رد الدعوى شكلاً