الأخذ بالأسباب المخففة والنزول بالعقوبة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
النزول من قبل محكمة الموضوع بالعقوبة للأسباب المخففة من الامور الموضوعية التي تستقل بها هي