• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليقين المطلق في ارتكاب متهم لأي جرم جنائي مطلوب ويجب البحث عنه وعدم الحكم الا بعد أن تطمئن المحكمة بوجدانها الى أن الفاعل قد ارتكب الفعل

الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على قناعة قضائية جازمة تستند إلى أدلة تكفي لتكوين اليقين بارتكاب المتهم للفعل الجرمي ونسبته إليه، ولا تكفي الظنون أو الاحتمالات.

نص الاجتهاد

اليقين المطلق في ارتكاب متهم لأي جرم جنائي مطلوب ويجب البحث عنه وعدم الحكم الا بعد أن تطمئن المحكمة بوجدانها الى أن الفاعل قد ارتكب الفعل وأن إدانته صحيحة