الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على قناعة قضائية جازمة تستند إلى أدلة تكفي لتكوين اليقين بارتكاب المتهم للفعل الجرمي ونسبته إليه، ولا تكفي الظنون أو الاحتمالات.
اليقين المطلق في ارتكاب متهم لأي جرم جنائي مطلوب ويجب البحث عنه وعدم الحكم الا بعد أن تطمئن المحكمة بوجدانها الى أن الفاعل قد ارتكب الفعل وأن إدانته صحيحة