• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أثبات العمد يستدعي معرفة وقت اتخاذ القرار بالقتل

لا يكفي القول بالعمد في جريمة القتل ما لم يُستدل على وقت اتخاذ قرار القتل، لأن هذا العنصر لازم لإثبات القصد. كما أن الصلح اللاحق من الأسباب التي تستدعي منح التخفيف.

نص الاجتهاد

إن أثبات العمد يستدعي معرفة وقت اتخاذ القرار بالقتل. إن وقوع الصلح يستدعي منح أسباب التخفيف