لا يكفي القول بالعمد في جريمة القتل ما لم يُستدل على وقت اتخاذ قرار القتل، لأن هذا العنصر لازم لإثبات القصد. كما أن الصلح اللاحق من الأسباب التي تستدعي منح التخفيف.
إن أثبات العمد يستدعي معرفة وقت اتخاذ القرار بالقتل. إن وقوع الصلح يستدعي منح أسباب التخفيف