وجوب ردّ المحكمة على طلب الرأفة أو الشفقة صراحةً، سلباً أو إيجاباً، مع تسبيب قرارها؛ أما الاستجابة له فتندرج ضمن سلطتها التقديرية ما دامت معللة تعليلاً مناسباً.
على المحكمة الرد على طلب الشفقة وارحمه سلبا أو أيجابا فاذا ابتعت النقض من هذه الناحية وافردت الاسباب الموجبة والتعليل المناسب لجهة منح ما طلبه المتهم كان ذلك من سلطتها التي لا تجادل فيها