وجوب ذكر اسم رئيس النيابة الطاعن في الطعن المقدم من النيابة العامة
يشترط لصحة الطعن المقدم من النيابة العامة أن يُذكر اسم رئيس النيابة الطاعن بوضوح ضمن صحيفة الطعن أو ما يقوم مقامها، باعتبار ذلك من البيانات الجوهرية المرتبطة بسلامة الإجراء.
نص الاجتهاد
وجوب ذكر اسم رئيس النيابة الطاعن في الطعن المقدم من النيابة العامة