• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تمديد خدمة الموظفين والمستخدمين الابمرسوم ولاعبرة للتعديلات الطارئة على تاريخ ولادة العاملين في الدولة ويبقى تاريخ الولادة الاصلي

لا يجوز تمديد خدمة الموظفين والمستخدمين الابمرسوم ولاعبرة للتعديلات الطارئة على تاريخ ولادة العاملين في الدولة ويبقى تاريخ الولادة الاصلي وهو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية

نص الاجتهاد

لا يجوز تمديد خدمة الموظفين والمستخدمين الابمرسوم ولاعبرة للتعديلات الطارئة على تاريخ ولادة العاملين في الدولة ويبقى تاريخ الولادة الاصلي وهو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية