لا يجوز تمديد خدمة الموظفين والمستخدمين الابمرسوم ولاعبرة للتعديلات الطارئة على تاريخ ولادة العاملين في الدولة ويبقى تاريخ الولادة الاصلي وهو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية
لا يجوز تمديد خدمة الموظفين والمستخدمين الابمرسوم ولاعبرة للتعديلات الطارئة على تاريخ ولادة العاملين في الدولة ويبقى تاريخ الولادة الاصلي وهو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية