• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تحديد نسبة تعويض الاختصاص يعود للادارة وبما لا يجاوز الحد الاقصى لهذا التعويض

ان تحديد نسبة تعويض الاختصاص يعود للادارة وبما لا يجاوز الحد الاقصى لهذا التعويض ,وان استمرار أحد العاملين على تقاضي هذا التعويض بنسبة معينة لا يحجب عن الادارة حقها في تعديل نسبة هذا التعويض

نص الاجتهاد

ان تحديد نسبة تعويض الاختصاص يعود للادارة وبما لا يجاوز الحد الاقصى لهذا التعويض ,وان استمرار أحد العاملين على تقاضي هذا التعويض بنسبة معينة لا يحجب عن الادارة حقها في تعديل نسبة هذا التعويض