ان تحديد نسبة تعويض الاختصاص يعود للادارة وبما لا يجاوز الحد الاقصى لهذا التعويض ,وان استمرار أحد العاملين على تقاضي هذا التعويض بنسبة معينة لا يحجب عن الادارة حقها في تعديل نسبة هذا التعويض
ان تحديد نسبة تعويض الاختصاص يعود للادارة وبما لا يجاوز الحد الاقصى لهذا التعويض ,وان استمرار أحد العاملين على تقاضي هذا التعويض بنسبة معينة لا يحجب عن الادارة حقها في تعديل نسبة هذا التعويض