يجوز للمحكمة أن ترفض طلب سماع الشهود إذا ثبت أن المقصود منه المماطلة أو إطالة أمد الدعوى، متى كان الطلب لا يخدم إثباتاً جدياً للنزاع.
«المحكمة تملك رفض سماع الشهود إذا كان القصد من الطلب المماطلة أو إطالة أمد الخصومة». قرار محكمة النقض أساس ١٤٢٢ قرار ١٥١٠ لعام ١٩٩٤.