• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة المحكمة في رفض سماع الشهود عند كون الطلب وسيلة للمماطلة وإطالة الخصومة

يجوز للمحكمة أن ترفض طلب سماع الشهود إذا ثبت أن المقصود منه المماطلة أو إطالة أمد الدعوى، متى كان الطلب لا يخدم إثباتاً جدياً للنزاع.

نص الاجتهاد

«المحكمة تملك رفض سماع الشهود إذا كان القصد من الطلب المماطلة أو إطالة أمد الخصومة». قرار محكمة النقض أساس ١٤٢٢ قرار ١٥١٠ لعام ١٩٩٤.