تنتقل أموال التركة إلى الورثة فور وفاة المورث انتقالاً حكماً وعلى الشيوع، وتثبت لكل وارث ملكية حصته الإرثية قبل القسمة والتسجيل.
«تنتقل أموال التركة إلى الورثة فور الوفاة على الشيوع، ويغدو كل وارث مالكاً لحصته الإرثية ولو قبل القسمة والتسجيل.» قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية – أساس ١١٩٣ قرار ١٤٠٦ لعام ١٩٩٤.