• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدافع الشريف لايعتبر سببا مخففا تقديريا في نفس الوقت

امتناع جمع الوصفين المتناقضين على ذات السبب: فلا يصح اعتبار السبب نفسه دافعاً شريفاً وسبباً مخففاً تقديرياً في آن واحد، بل يجب أن يكون سبب التخفيف – إن وُجد – مستقلاً ومغايراً.

نص الاجتهاد

الدافع الشريف لايعتبر سببا مخففا تقديريا في نفس الوقت . المناقشة: لا يجوز اعتبار نفس السبب دافعا شريفا وسببا مخففا تقديريا في آن واحد مما كان يجب عليها بعد أن اعتبرت وجود الدافع للقتل شريفا أن تنبين بحسب ما يتراءى لها ان هنالك سببا مخففا تقدیریا خلاف السبب المنوه عنه