لا يجوز للوكيل أن يبيع العقار أو يرهنه أو يتنازل عنه إلا إذا كانت لديه وكالة خاصة تُبيّن نوع التصرف والعقار محلّه على وجهٍ دقيقٍ يرفع الجهالة.
قرار محكمة النقض السورية – أساس ١١٣٧ قرار ١٣٦٤ لعام ١٩٩٤ جاء فيه: بيع العقار أو رهنه أو التنازل عنه يحتاج إلى وكالة خاصة يحدد فيها نوع التصرف ومحله تحديداً نافياً للجهالة.