• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير الوكالة المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية تفسيراً ضيقاً

إذا تعلّقت الوكالة بتصرفٍ ناقلٍ للملكية وجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً ومقتصراً على حدود التفويض الواضحة، دون التوسع أو الاستنتاج.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – أساس ٦٤٤ قرار ٧٧١ لعام ١٩٩٤ كل تصرف ناقل للملكية يوجب تفسير الوكالة المتعلقة به تفسيراً ضيقاً.