إذا تعلّقت الوكالة بتصرفٍ ناقلٍ للملكية وجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً ومقتصراً على حدود التفويض الواضحة، دون التوسع أو الاستنتاج.
قرار محكمة النقض السورية – أساس ٦٤٤ قرار ٧٧١ لعام ١٩٩٤ كل تصرف ناقل للملكية يوجب تفسير الوكالة المتعلقة به تفسيراً ضيقاً.