قيام التشهير لا يقتصر على العبارات المسيئة صراحةً، وإنما قد يتحقق بكل وسيلة نشر أو أسلوب عرض ينطوي على تجاوزٍ لحدود الضرورة ويؤدي إلى المساس بالاعتبار أو السمعة.
«التشهير لا يقوم فقط بالألفاظ الجارحة، وإنما قد يتحقق من خلال أسلوب النشر ووسيلته ومدى تجاوزها للضرورة.» – محكمة النقض السورية الغرفة الجزائية – أساس 981 قرار 1044 لعام 1994.