الإخلال بالعقد لا ينهض بذاته سبباً لتحريك المسؤولية الجزائية، ولا يجوز للقضاء الجزائي نظر نزاع مدني صرف أو تحويل المسؤولية العقدية إلى جزائية دون نص.
قرار محكمة النقض – رقم 304 أساس 411 – 1994 لا يجوز إقحام القضاء الجزائي في النزاعات المدنية الناشئة عن العقود لأن ذلك يؤدي إلى تحويل المسؤولية العقدية إلى مسؤولية جزائية دون سند.