• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز تحويل النزاع العقدي المدني إلى مسؤولية جزائية

الإخلال بالعقد لا ينهض بذاته سبباً لتحريك المسؤولية الجزائية، ولا يجوز للقضاء الجزائي نظر نزاع مدني صرف أو تحويل المسؤولية العقدية إلى جزائية دون نص.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – رقم 304 أساس 411 – 1994 لا يجوز إقحام القضاء الجزائي في النزاعات المدنية الناشئة عن العقود لأن ذلك يؤدي إلى تحويل المسؤولية العقدية إلى مسؤولية جزائية دون سند.