إذا وُجدت ممرات للمشاة وجب استعمالها، ويُعدّ عبور المشاة في غيرها مخالفةً لأحكام قانون السير.
قرار محكمة النقض السورية رقم /2147/ أساس /2331/ لعام 1994: “عدم استعمال ممرات المشاة عند وجودها يعتبر مخالفة لأحكام قانون السير.”