• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استعمال ممرات المشاة عند وجودها يعد مخالفة لأحكام قانون السير

إذا وُجدت ممرات للمشاة وجب استعمالها، ويُعدّ عبور المشاة في غيرها مخالفةً لأحكام قانون السير.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم /2147/ أساس /2331/ لعام 1994: “عدم استعمال ممرات المشاة عند وجودها يعتبر مخالفة لأحكام قانون السير.”