إصابة الأصابع الأساسية التي تمسّ الوظائف اليدوية الدقيقة تستوجب تقديراً أعلى للتعويض متناسباً مع أثرها العملي على كسب المصاب وقدرته على العمل.
قرار محكمة النقض – الغرفة المدنية رقم 192 أساس 356 لعام 1994 “للإصابات التي تصيب الأصابع الأساسية كالسبابة والإبهام أثر كبير في أداء الأعمال اليدوية الدقيقة، ويجب أن ينعكس ذلك على مقدار التعويض.”