• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض إصابة الأصابع الأساسية وأثرها على القدرة على العمل اليدوي

إصابة الأصابع الأساسية التي تمسّ الوظائف اليدوية الدقيقة تستوجب تقديراً أعلى للتعويض متناسباً مع أثرها العملي على كسب المصاب وقدرته على العمل.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – الغرفة المدنية رقم 192 أساس 356 لعام 1994 “للإصابات التي تصيب الأصابع الأساسية كالسبابة والإبهام أثر كبير في أداء الأعمال اليدوية الدقيقة، ويجب أن ينعكس ذلك على مقدار التعويض.”