يلتزم السائق بتقدير السرعة الملائمة لحالة الطريق والرؤية، وتقوم تبعته عن الحادث إذا ثبت أن سرعته كانت غير متناسبة مع تلك الظروف، حتى مع عدم تجاوز السرعة القانونية المحددة.
قرار محكمة النقض رقم 1745 أساس 2204 لعام 1994 المبدأ: «السائق الذي يقود بسرعة لا تتناسب مع حالة الطريق أو مدى الرؤية يتحمل تبعة الحادث ولو لم يتجاوز السرعة المحددة قانوناً.»