• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيمة الصورة طبق الأصل للمخططات والمصورات والمستخرجات وما يماثلها من الوثائق والمستندات التي يطلبها الأفراد من الوحدة الادارية وذلك

إذا أجاز النص منح صورة طبق الأصل عن مخططات أو مستندات لدى الوحدة الإدارية، فإن تحديد قيمتها وآلية احتسابها يكون وفق القواعد التي يقررها مجلس المحافظة، ويُفترض إمكان الاستيفاء فقط متى كانت الوثائق موجودة لدى الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

قيمة الصورة طبق الأصل للمخططات والمصورات والمستخرجات وما يماثلها من الوثائق والمستندات التي يطلبها الأفراد من الوحدة الادارية وذلك وفق قواعد وأسس يحددها مجلس المحافظة المناقشة: حيث أن الطعن لجهة الحق الشخصي. وحيث أن قدير قضية موضوعية تعود لمحكمة الأساس وقد ناقشت المحكمة الأمر بشكل مناسب وأن الطعن ينص على مجادلة المحكمة في قناعتها ثم أن قول المادة 19 من القانون تاريخ 10/1/1994 بأنه يحدد المجلس بقرار قيمة الصورة طبق الأصل للمخططات والمصورات والمستخرجات وما يماثلها والمستندات التي يطلبها الأفراد من الوحدة الإدارية وذلك وفق قواعد وأسس يحددها مجلس المحافظة "فهذا يعني طبعا للمخططات المسموح إعطاء صورة عنها هذا إذا كانت موجودة لدى الجهة المطلوبة منها المخططات وبالتالي فالقرار سليم ويجب رد الطعن لجهة الحق الشخصي لذلك تقرر بالإجماع: – رد الطعن