إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا تكون واجبة إلا في الدعاوى العينية العقارية، ولا تمتد إلى غيرها من الدعاوى المرتبطة بالعقار.
وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار لا يتوجب الا في الدعوى العينية العقارية