• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا تُوضع إلا في الدعاوى العينية العقارية

إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا تكون واجبة إلا في الدعاوى العينية العقارية، ولا تمتد إلى غيرها من الدعاوى المرتبطة بالعقار.

نص الاجتهاد

وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار لا يتوجب الا في الدعوى العينية العقارية