لا تلتزم المحكمة قانوناً بتكليف الخصم بإبراز مستنداته، ومنها صك الاستملاك، متى كان عبء الإثبات يقع على الخصم المتمسك بالمستند.
المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم لإبراز صك الاستملاك