الاستئناف الإلزامي الملقى على عاتق النيابة العامة يختلف عن الاستئناف التبعي، فلا يرد عليه حكم هذا الأخير. وإذا قُدّم من النيابة خلال الميعاد القانوني وكان غير مقيّد بجهة معينة، عُدّ استئنافاً أصلياً ولو وُصف تبعياً.
ان الاستئناف الالزامي المفروض على النيابة العامة هو غير الاستئناف التبعي واذا وقع الاستئناف التبعي ضمن المدة القانونية عد اصلياً. المناقشة: لما كانت الفقرة الثانية للمادة 250 من الأصول الجزائية الزمت النيابة العامة باستئناف الحكم اذا استأنفه المدعى عليه دون شرط وبصورة مطلقة . ولما كان يحق للمدعى عليه أن يرجع عن استئنافه الا أن النيابة العامة لا تملك هذا الحق لان استئنافها بنشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف ما لم يكن واردا على جهة معينة منها عملا بالفقرة الأولى من المادة 256 من القانون المذكور ولما كانت محكمة الاستئناف جنحت الى رد استئناف النيابة العامة بداعي عدم وقوع استئناف ضدها خلافا للاطلاق الوارد في الفقرة الثانية للمادة 250 المذكورة وكان ما ورد في المادة 252 من القانون نفسه هو خاص بالطرفين دون النيابة العامة خاصة وان استئناف النيابة وان ذكر تبعيا الا انه استنئاف أصلي لوقوعه ضمن المدة القانونية وعدم وقوعه على جهة معينة