تقدير قيمة الجزء المكتسح من العقار مسألة موضوعية تُقدّرها المحكمة بالاستناد إلى الخبرة الفنية المحكمة.
تقدير قيمة الجزء المكتسح من العقار تقوم به المحكمة مع الخبرة