• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة الجزء المكتسح من العقار يكون من اختصاص المحكمة بالاستعانة بالخبرة

تقدير قيمة الجزء المكتسح من العقار مسألة موضوعية تُقدّرها المحكمة بالاستناد إلى الخبرة الفنية المحكمة.

نص الاجتهاد

تقدير قيمة الجزء المكتسح من العقار تقوم به المحكمة مع الخبرة