• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لشركة التأمين الحلول محل المتضرر في مطالبة مسبب الضرر بالتعويض

إذا أوفت جهة التأمين التعويض للمتضرر أو لمن يقوم مقامه، جاز لها أن تحلّ محلّه في الرجوع على مسبب الضرر لاسترداد ما دفعته، ولا يُشترط أن يكون مسبب الضرر طرفاً في عقد التأمين.

نص الاجتهاد

لئن كان المدعى عليه غير طرف في قد التأمين بين مالك السيارة ومؤسسة التأمين الا ان هذه لها حق الحلول محل المتضرر بالتعويض تجاه مسبب الضرر