إذا أوفت جهة التأمين التعويض للمتضرر أو لمن يقوم مقامه، جاز لها أن تحلّ محلّه في الرجوع على مسبب الضرر لاسترداد ما دفعته، ولا يُشترط أن يكون مسبب الضرر طرفاً في عقد التأمين.
لئن كان المدعى عليه غير طرف في قد التأمين بين مالك السيارة ومؤسسة التأمين الا ان هذه لها حق الحلول محل المتضرر بالتعويض تجاه مسبب الضرر