لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الخبرة والأخذ بها أو طرحها متى كانت صحيحة واضحة غير مشوبة بنقص أو غموض.
تقدير الخبرة يعود لمحكمة الموضوع ما دامت الخبرة صحيحة ولم يشبها نقص أو غموض