• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إبداء الدفع بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض

لا يجوز إبداء الدفع بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

الدفع بالتقادم لا يسمع لأول مرة أمام محكمة النقض