في دعوى التعويض عن هدم بناء دون حق، لا يشترط ثبوت الملكية في المدّعي، وتكفي الحيازة لإقامة الدعوى، على أن ينصبّ التعويض على الضرر لا على قيمة العين المهدومة.
دعوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن هدم بناء دون حق لا يقتضي ان يكون المدعي مالكا للعين وتكفي الحيازة والتعويض لا يتناول قيمة العين وعلى هذا استقر الاجتهاد