• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز المطالبة بالتعويض عن هدم البناء بغير حق للحائز ولو لم يكن مالكًا، ويقتصر التعويض على الضرر دون قيمة العين

في دعوى التعويض عن هدم بناء دون حق، لا يشترط ثبوت الملكية في المدّعي، وتكفي الحيازة لإقامة الدعوى، على أن ينصبّ التعويض على الضرر لا على قيمة العين المهدومة.

نص الاجتهاد

دعوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن هدم بناء دون حق لا يقتضي ان يكون المدعي مالكا للعين وتكفي الحيازة والتعويض لا يتناول قيمة العين وعلى هذا استقر الاجتهاد