إذا كان النزاع يدور حول هدمٍ ما، وجب على المحكمة التثبّت من وجود قرار إداري بالهدم من الجهة المختصة أو عدمه، لأن تكييف الواقعة على هذا الأساس هو الذي يحدّد جهة الاختصاص القضائي.
على محكمة الموضوع التحقق فيما اذا كان الهدم قد ارتكز على قرار اداري صادر عن جهة الادارة المعينة ام تم بدون صدور مثل هذا القرار وان تعمل المحكمة فيما بعد على تطبيق أحكام القانون لجهة تعيين الاختصاص