• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لحائز العقار أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به بفعل الغير

حيازة العقار تمنح الحائز صفةً ومصلحةً في مداعاة الغير بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن فعله.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن لحائز العقار حق المداعاة بطلب التعويض عما يلحق به من ضرر بفعل الغير