حيازة العقار تمنح الحائز صفةً ومصلحةً في مداعاة الغير بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن فعله.
إن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن لحائز العقار حق المداعاة بطلب التعويض عما يلحق به من ضرر بفعل الغير