• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيان ساعة افتتاح الجلسة وختامها وأسماء القضاة والنيابة وتوقيع كاتب الضبط من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان متعلق بالنظام العام

البيانات الجوهرية لمحضر الجلسة من النصوص الآمرة، ويؤدي إغفالها أو الاكتفاء عنها بعبارة مجملة إلى بطلان الإجراء بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ينبغي ذكر ساعة افتتاح الجلسة وختامها واسماء القضاة والنيابة وتوقيع كاتب الضبط مع وكلمة كالسابق لاتكفي وهذا من النصوص الآمرة التي توجب التقيد بمضمونها تحت طائلة البطلان وهو بطلان متعلق لتعلقه بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها