البيانات الجوهرية لمحضر الجلسة من النصوص الآمرة، ويؤدي إغفالها أو الاكتفاء عنها بعبارة مجملة إلى بطلان الإجراء بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
ينبغي ذكر ساعة افتتاح الجلسة وختامها واسماء القضاة والنيابة وتوقيع كاتب الضبط مع وكلمة كالسابق لاتكفي وهذا من النصوص الآمرة التي توجب التقيد بمضمونها تحت طائلة البطلان وهو بطلان متعلق لتعلقه بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها